الطعن رقم 7796 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع أحد الأشخاص بصفته رئيس الحزب - أساس ذلك."
"القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع السيد/.... بصفته رئيسا لحزب الوفاق القومي وهي لجنة بحسب تشكيلها واختصاصاتها وسلطاتها لجنة إدارية دائمة ومستمرة ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات تكون قرارات إدارية بطبيعتها تدخل في الاختصاص الولائي المقرر لمجلس الدولة وهو ليس من الحالات التي تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا طبقا لحكم المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية ومن ثم يدخل في الاختصاص المنعقد لمحكمة القضاء الإداري."
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المادة الخامسة من الدستور والمادتين 10, 16 من القانون رقم 40/1997 الخاص بنظام الأحزاب.
"حدود الدور المنوط بلجنة شئون الأحزاب في إطار أحكام قانون الأحزاب يقف عند حد أن تكون جهة إخطار بأي قرار يصدره الحزب سواء تعلق بتغيير رئيس أو بحل الحزب أو اندماجه أو أي تعديل يجريه في نظامه الداخلي وذلك إعلاء لإرادة الجماعة السياسية التي توافقت في الإطار السياسي للحزب, كل ذلك طبقا لما أورده المشرع في المادة (16) من قانون الأحزاب السياسية التي رسمت حدود العلاقة بين اللجنة المذكورة والحزب السياسي, ومن ثم فإن أي نزاع داخل الحزب يكون الفصل فيه إما اتفاقا بين المتنازعين أو قضاء من المحكمة المدنية المختصة, غير أنه لا تثريب على لجنة شئون الأحزاب إن هي تلقت إخطارا من الحزب باختيار رئيس جديد له, ثم تصرفت وفق صحيح حكم القانون ورتبت على هذا الإخطار أثره دون تدخل مما ينال من الحزب وممارسته لدوره المتفق مع نظامه الأساسي."