الطعن رقم 14883 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"الدستور قد وسد إلى محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية - يدور اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الراهنة مع تحقق وصف القرار الإداري من عدمه, فإن كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإداري بالنظر في مشروعيته وإن كان غير ذلك وخرج من عداد القرارات الإدارية انعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء العادي.
إجراءات الحجز الإداري واستئداء التأمينات الاجتماعية لحقوقها قبل أصحاب الأعمال بطريق الحجز الإداري وما يترتب على ذلك أو يتفرع منه من المنازعة في قيمة المديونية المستحقة قبل أصحاب الأعمال, وقيام التأمينات الاجتماعية بإصدار قرارات إجرائية لا تعدو من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الفني للاصطلاح وبالتالي يخرج الفصل في النزاع الراهن عن دائرة الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويدخل ضمن اختصاص القضاء العادي."