الطعن رقم 285 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-10-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ غش
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دان المطعون ضدها بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضدها عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانها بها - وهي مائة جنيه - هذا فضلاً عن أنه أغفل القضاء بعقوبتي المصادرة ونشر الحكم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع لبناً مغشوشاً. وطلبت عقابها بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتها محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائة جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنفت المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً - لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون 48 سنة 1941 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/5/1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في يوم 15/11/1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك ......... وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضه لبيع لبنا مغشوشا فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا - لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم المطعون ضدها مائة جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المطعون ضدها وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصفها أنها عرضت للبيع لبناً مغشوشاً. وطلبت عقابها بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتها محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنفت المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً - لما كان ذلك وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون 48 سنة 1941 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/5/1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في يوم 15/11/1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك" وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبناً مغشوشاً فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً - لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - وتوجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها عرضت للبيع لبنا مغشوشا على النحو الموضح بالأوراق مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنشر وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. فعارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديله بتغريم المتهمة عشرين جنيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.