الطعن رقم 1285 لسنة 51 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"خروجها من نطاق القانون التجاري وخضوعها لأحكام القانون المدني - أساس ذلك."
- قرار محافظ القاهرة رقم 421 لسنة 94 بشأن تعريفة المياه.
"إن أنشطة المهن الحرة التي تتمثل في تقديم خدمات شخصية ذات طابع ذهني ويتم دفع مقابلها في صورة أتعاب ومن أمثلة هذه المهن, المهن التي يمارسها أعضاء النقابات المهنية الطبية كالأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومهن معاوني القضاء كالمحامين والمحاسبين القانونيين وقد استقر الرأي على مدنية أنشطة أصحاب المهن الحرة بوصفها أنشطة تعتمد على المعارف العلمية والخبرات الثقافية وأن مقابل الخدمات يعد من قبيل الأتعاب ولا يعد ربحا, وهو أمر يتناسب واعتبارات المحافظة على نزاهة وشرف وكرامة هذه المهن فجوهر هذه المهن يتنافى وروح المضاربة التي تسيطر على التجارة وعليه فإنه لا خلاف على خروج أنشطة أصحاب المهن الحرة من تحت مظلة القانون التجاري واستقرارها في نطاق القانون المدني."