⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2693 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أ- حرمان المحكوم عليه في جناية من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - القانون رقم 73/ 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد أرقام 1, 2, 4, 5, 22, 24. "قرر المشرع في إفصاح جهير حرمان المحكوم عليه في جناية من مباشرة الحقوق السياسية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وقد ورد لفظ "جناية" عاما مطلقا, ليشمل أية جناية بغض النظر عن طبيعتها أو المحكمة التي أصدرت الحكم فيها, ومن ثم يتعين أخذ ذلك اللفظ على عموميته وإطلاقه, وذلك نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بأن العام يؤخذ على عموميته والمطلق على إطلاقه طالما لم يرد ما يخصصه أو يقيده. كما أن المشرع قد قرر القيد في جداول الانتخاب لكل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث, وتوافرت بشأنه شروط الناخب وتخلف بشأنه موانع مباشرة الحقوق السياسية, أي لم يكن محروما من مباشرة تلك الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ب- لجان انتخابية - مقارها. "المشرع قد وسد لوزير الداخلية الاختصاص بتحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب, وكذا تعيين مقار تلك اللجان, والتي ترتبط بجداول الانتخاب وذلك بجميع محافظات الجمهورية الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع لم يقرر إنشاء لجان انتخاب بالسجون, وإنما يقتصر إنشاء لجان الإدلاء بالأصوات على الأماكن المحددة قانونا وهي تلك المنشأة بها فعلا جداول لقيد الناخبين, وذلك للترابط والتلازم الواجبين بين لجان الإدلاء بالأصوات وجداول الانتخاب المشار إليها.