الطعن رقم 4483 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المختص بإدارتها والإشراف عليها - شروط ثبوت صفة المسجدية للمكان."
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف مادة 1.
"تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر, وأيا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها فقد أصبحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها سواء في ذلك ما كان قائما منها في تاريخ العمل بالقانون رقم 157/1960 المشار إليه أو ما يقام منها بعد ذلك بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه, يدخل في ملك الله تعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعي للبلاد.
القانون راعى النص على أن يتم تسليم المساجد خلال عشر سنوات وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي قصد به إفساح المجال حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذي يتطلبه القانون ولا جناح على وزارة الأوقاف ولا تثريب عليها في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد سواء ما كان منها قائما وقت العمل بالقانون أو ما يقام منها بعد ذلك طبقا لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون.
إشراف وزارة الأوقاف على المساجد وإدارتها رهين بثبوت صفة المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصا لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ويشترط فيه - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة النعمان - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه - وعلى ذلك فإنه تخرج عن هذا المفهوم - وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف - المباني الملحقة بالمساجد التي تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
ثبوت صفة المسجدية للدور العلوي الثاني (مصلى سيدات) باعتباره مخصص لأداء الصلاة وعليه يكون القرار الصادر بضم المصلى للمسجد قد صدر سليما ومتفقا وحكم القانون."