الطعن رقم 27501 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشابه الاسم كسبب لوضعه في قوائم الترقب والوصول - الامتناع عن إزالة هذا التشابه يمثل قرارا سلبيا - وقف تنفيذه."
- الدستور المصري المواد 41, 51 منه.
"الدستور المصري مسايرة للاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان قد أعلى من شأن الحرية الشخصية للمواطن وما يتفرع عن ذلك من حق المواطن في التنقل والترحال والعمل في الداخل وفي الخارج بحرية كاملة على وجه يحقق للفرد طموحه وآماله طالما يباشر هذا الحق في إطار القوانين والتشريعات, كما حظر المشرع الدستوري إبعاد أي مواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه, لأن هذا الحق حق دستوري لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه بغير مسوغ قانوني يقتضي ذلك.
من أخص واجبات هيئة الشرطة في مجال الحفاظ على الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة ألا تغض الطرف عن الأمن القومي للبلاد حال المساس به وذلك بتوخي الحذر المطلوب في خروج المواطنين - بل يتعدى الأمر إلى الأجانب بالشروط المنصوص عليها قانونا - غير أن ذلك مرهون بالوقوف عند حد مراعاة حرية المواطنين وهي أسمى غايات التشريع, ومراعاة كرامة المواطن وما يحمله في خلجات نفسه من مشاعر تجاه وطنه لاسيما إذا ما اقتضت ظروفه الغياب عن وطنه فترات طويلة, وعودته إلى وطنه بما يمثل ذلك شعوره الدفين بأنه عاد إلى حضن وطنه ويشعره بالأمن والطمأنينة, مما يقتضي الأمر من القائمين على ذلك بجهاز الشرطة من ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء دخول المواطنين إلى البلاد والتأكد من صحة البيانات والإجراءات بما لا يحمله اللبس أو الاختلاط أو التشابه بين الأسماء لاسيما وأن الدولة قد وفرت لهذا الجهاز للقيام بمهامه من الوسائل والتقنيات الحديثة ما يساعده على القيام بهذا الالتزام بأيسر الطرق وأدقها, بما يحقق الغاية المبتغاة من سرعة الإجراءات ودقتها في التيسير على المواطنين عند دخولهم البلاد.