⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39876 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"الحق في زيارة المحبوس بدون أسلاك حائلة - أساس ذلك." - المادة رقم 42 من الدستور, والمواد أرقام 20 مكرر مضافة بالقانون 57/1968, 38, 42 من القانون رقم 396/1956 في شأن تنظيم السجون والمادة 3 مكرر من قانون الطوارئ, 60 من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79/1961. "حرية المواطن الشخصية تأتي في أعلى مدارج حقوقه - مؤدى ذلك: معاملة المواطن المحبوس أو المقيدة حريته المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان إشباع بعض رغبات المسجون والمشروعة ومنها حقه وذويه في رؤيته أثناء فترة حبسه بما ينعكس ذلك بالإيجاب على سلوكه داخل السجن ويمهد له الطريق لحياة اجتماعية خارج السجن يتحقق بها هدف النظام العقابي" حق الزيارة من الحقوق المزدوجة المنح التي تتقرر لمصلحة كل من المحبوس وأهله في آن واحد وقد ساوى المشرع في المعاملة بين حق من تسلب حريته بغير حكم قضائي والمحبوس احتياطيا مؤدى ذلك:- زيارة المحبوس احتياطيا والمعتقل تعتبر من الحقوق المقررة التي لا يمنع استئداؤها بحال من الأحوال إلا في الحالات المحددة في قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على حق النيابة العامة وقاضي التحقيق في منع الزيارة مع عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد. المشرع نظم على وجه دقيق كل ما يتعلق بزيارة المسجونين (نوعا ومكانا وزمنا وعددا) بما لا مزيد عليه لأي سلطة أدنى في إضافة أي قيد جديد تراه - القول بغير ذلك:- يعد خروجا منها على أحكام القانون, إذ تبدى لسلطة أدنى اتخاذ إجراء يخرج عما وسده المشرع لجهة الإدارة كان لها أن ترجع إلى الجهات المختصة لوضع ما تراه في الأطر الدستورية والتشريعية بما يحفظ حقوق المسجون وواجب الإدارة في حفظ أمن السجون ونظامها - يخضع مسلكها في هذا الشأن لرقابة القضاء - صدور قرار من جهة الإدارة بمنع زيارة المحبوس بدون أسلاك حائلة يعد مخالفا للقانون وكذا اللوائح المنظمة للسجون.