⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2737 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم في الدعوى - تفسيره يقتصر على ما يلحق بمنطوقه من غموض أو إبهام - تجاوز حدود ذلك." قانون المرافعات - المادة 192 منه. "طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطا ارتباطا جوهريا ومكونا لجزء مكمل له, كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير بهدف استجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد, ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه وليس حكما جديدا ولذا فهو يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا على ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه.... تجاوز حدود ذلك يعد طلبا جديدا ينطوي على مخالفة واضحة تؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم المراد تفسيره.