⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9536 لسنة 49 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أ- "ما يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري." "قرار النيابة العامة السلبي بالامتناع عن رد مضبوطات أو قيمتها الفعلية المحرزة على ذمة قضية - أساس ذلك." قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150/1950 الفصل الخامس من الباب الثالث (التصرف في الأشياء) المواد أرقام 101, 102, 103, 109 منه. "النيابة العامة على ضوء ما وسده القانون إليها من اختصاصات تمسك بطرف من سلطة القضاء بما تباشره من أعمال قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها من قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية على نحو ما أورده تفصيلا قانون الإجراءات الجنائية, كما أنها تمسك من الناحية الأخرى بطرف من اختصاصات السلطة التنفيذية بما تباشره من إجراءات إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية وبالتالي تخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية متى توافرت لها مقومات القرار الإداري بمعناه الاصطلاحي المقرر قانونا. اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة بالرد وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إنما يقع على الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق يستوي في ذلك أن تكون الأشياء المضبوطة من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها. إذا كانت الأموال التي حرزتها النيابة العامة في الجنحة........ قد تم ضبطها أثناء التحقيق مع المدعي ولم يقض الحكم الصادر بالحبس والشغل بمصادرة هذه الأحراز. وقد أمرت غرفة المشورة بتسليم الأحراز للمدعي عدا المتحصل منها من الجريمة من ثم يكون امتناع النيابة العامة عن رد المضبوطات غير المتحصلة عن الجنحة المذكورة أو دفع قيمتها الفعلية غير مستعصم بثمة اختصاص معقود لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يعدو أن يكون قرارا إداريا مكتمل الأركان صادرا عن النيابة العامة مما تختص المحكمة بنظر الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ب- مضبوطات "التصرف فيها وشروطه - القاعدة العامة في ردها والاستثناء الوارد عليها - جواز التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني - حالته - الحق المترتب على ذلك لصاحبها." "المشرع أجاز التصرف في الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق حتى قبل صدور حكم في الدعوى الجنائية وذلك بشرط ألا تكون لازمة للفصل في الدعوى وألا تكون الأشياء المضبوطة محلا للمصادرة الوجوبية أو الجوازية, وناط إصدار الأمر برد الأشياء المضبوطة إما من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال كما أجاز صدوره من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة, وفي حالة المنازعة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد وإنما يتم رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر بما تراه، والقاعدة العامة هي أن الأشياء المضبوطة ترد إلى من كانت في حيازته وقت الضبط ولو لم يكن هو مالكها واستثناء من هذه القاعدة فإن المضبوطات التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون الرد إلى من فقد الحيازة المتعلقة بالمضبوطات بسبب الجريمة, وقد أجاز المشرع لسلطة التحقيق بيع الأشياء المضبوطة بالمزاد العلني إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته وعندئذ يكون لصاحب الحق في هذه الأشياء المطالبة بثمنها الذي بيعت به خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى."