الطعن رقم 21503 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الامتناع عن محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.."
- المواد أرقام 73, 85, 127 من الدستور.
"اتهام رئيس الجمهورية بجريمة الخيانة العظمى ومحاكمته على هذا الأساس, وكذا مساءلة رئيس الحكومة يكون وفق ضوابط وإجراءات محددة يقوم بها البرلمان - إلى جانب سلطته الأصلية في سن التشريعات, وهي أعمال في مجملها تغاير الأعمال الإدارية ولا تدخل في نطاقها وبالتالي لا ينطبق عليها وصف القرار الإداري الذي هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وبالتالي يخرج هذا النزاع عن دائرة الاختصاص الولائي المنعقد للمحكمة.