⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان ومحمود البارودى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين أقاموا هذا الطعن ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم أصليا بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة القليوبية بالنسبة لمنصب الرئيس وبفوز أولهم به واحتياطيا بإلغاء عملية الانتخاب وإعادتها من جديد، وقالوا شرحا لذلك أن أولهم رشح نفسه لرئاسة النقابة الفرعية للأطباء بتلك المحافظة وقد أجريت عملية الانتخاب في يوم..... وكانت نتيجة الفرز الحقيقية هي فوزه على المطعون ضده الثالث بيد أن المطعون ضده الثاني الذي كان يتولى رئاسة لجنة الانتخابات أوهم أولهم بأن الأصوات متساوية وأعلن فوز المطعون ضده الثالث برئاسة النقابة الفرعية وقد جاءت عملية الانتخاب وافرز مخالفة للقانون ومشوبة ببطلان في الإجراءات للأسباب المبينة في التقرير. وحيث إن القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة واستهله بالنص في المادة 11 على أن: "تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات". أورد في الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن في القرارات المواد من 41 إلى 45 ونصت المادة 41 من القانون على أن "لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وإلا كان غير مقبول شكلا". بينما نصت المادة 44 منه على أن "لخمسين عضوا أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حتى الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدم الطعن. كما نصت المادة 45 منه على أنه " إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة قبول الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن في الانتخابات. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك، حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابي " وباستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من اختصاص هذه المحكمة، في حين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلى بالمحافظة إنما هو من اختصاص مجلس النقابة. يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التي تحدد اختصاص مجلس النقابة نصت صراحة في البند السابع منها على اختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها، وإذا كان الطعن الماثل خاصا بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون معقودا لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض. وإذ كان مجلس نقابة أطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم اختصاص متعلقا بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، ذلك بأن هذا النص وإن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - بل ينطبق أيضا إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات الاختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكمه، إلا أن مجلس النقابة - وإن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد في الواقع هيئة ذات اختصاص قضائي، في مفهوم نص المادة 110 المذكور، وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف - طبقا للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب وأربعة وعشرين عضوا من أعضاء النقابة وجميعهم من الأطباء، وكذلك بحكم طبيعة التظلمات التي ينظرها والقرارات التي يصدرها والمسائل التي يختص بها وفق المواد 6، 25، 28 من هذا القانون الأخير، ومن ثم فلا محل للأمر بالإحالة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإلزام الطاعنين بالمصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة و إستهله بالنص فى المادة 11 على أن : " تتكون النقابة من ": [أ] الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية . [ب] الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات " أورد فى الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن فى القرارات المواد من 41 إلى 45 و نصت المادة 41 من القانون على أن " لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يجب أن يكون الطعن مسبباً ، و إلا كان غير مقبول شكلاً " بينما نصت المادة 44 منه على أن " لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل ، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، حتى الطعن فى صحة إنعقادها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه ، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن الأعضاء مقدم الطعن . كما نصت المادة 45 منه على أنه " إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن . و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى إنتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين . و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن فى الإنتخابات . أما إذا كان عدد من بطل إنتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك ، حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى " و بإستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من إختصاص هذه المحكمة ، فى حين أن الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلى بالمحافظة إنما هو من إختصاص مجلس النقابة . يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التى تحدد إختصاص مجلس النقابة نصت صراحة فى البند السابع منها على إختصاصه بالفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة إنعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها ، و إذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية ، فإن الإختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة و ليس لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس نقابة أطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة فى المادة 110 من قانون المرافعات و التى تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم إختصاص متعلقاً بالولاية .. و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، ذلك بأن هذا النص و إن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات الإختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكمه ، إلا أن مجلس النقابة - و إن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد فى الواقع هيئة ذات إختصاص قضائى ، فى مفهوم نص المادة 110 المذكور ، و ذلك بحكم التشكيل الإدارى المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب و أربعة و عشرين عضواً من أعضاء النقابة و جميعهم من الأطباء ، و كذلك بحكم طبيعة التظلمات التى ينظرها و القرارات التى يصدرها و المسائل التى يختص بها وفق المواد 6 ، 25 ، 28 من هذا القانون الأخير ، و من ثم فلا محل للأمر بالإحالة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن و إلزام الطاعنين بالمصاريف .
فقرة رقم -1
بتاريخ ............... اقام الاستاذ ............... المحامى بصفته وكيلا عن تسعة وخمسين طبيبا من اطباء محافظة القليوبية مبين اسماؤهم بصحيفة الطعن - طعنا فى انتخابات النقابة الفرعية لاطباء محافظة القليوبية والتى اجرى فيها الانتخاب فى ............... واعلنت نتيجتها فى ............... بفوز الدكتور ............... بمنصب نقيب الاطباء بمحافظة القليوبية..