⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9191 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري." "امتناع إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن رد شقة." "الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في سائر المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية - يلزم لتحقق وصف القرار الإداري أن يكون صادرا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.... وأن يكون كذلك بحكم موضوعه, فإذا تعلق بشخص معنوي خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري برقابة مشروعيتها. القرار السلبي بالامتناع عن رد الشقة محل النزاع والصادر من إحدى شركات قطاع الأعمال لا يعد قرارا إداريا, ولا يختص القضاء الإداري بنظر المنازعة المتعلقة به, ويضحى الطعن فيه خارجا عن دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمجلس الدولة وإنما يدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادي."