⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26801 لسنة 57 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"انتفاع الضباط المحالون للمعاش بالخدمات الصحية والعلاج المجاني بمستشفيات هيئة الشرطة - شروطه." - القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم المادة رقم 3 منه, والمادة 71/8 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. "المشرع وسد لمجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم الاختصاص بوضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية وعلى أن يعتمدها وزير الداخلية - وعلى ذلك - قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم 14 في 26/11/1986: - "تمتع فئات الضباط التالية بنظام العلاج المجاني على نفقة الإدارة العامة للخدمات الطبية وهم:- أ- الضباط العاملون بالخدمة. ب- الضباط المحالون للمعاش (بغير الطريق التأديبي) وبشرط استحقاقهم معاشا من وزارة الداخلية - مؤدى ذلك - أن الضباط المحالون للمعاش بالطريق التأديبي لا يتمتعون بنظام العلاج المجاني المقرر. ثبوت تقاضي المدعي معاشا من وزارة الداخلية وأن إنهاء خدمته لم يتم بالطريق التأديبي مع خصم قيمة الاشتراك في النظام المذكور من معاشه الشهري يكون معه قرار حرمانه وزوجته من الانتفاع بذلك النظام مخالفا للقانون".