⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31218 لسنة 58 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن أحد المواطنين وتحديد مكان تواجده يمثل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري." المواد 64 و65, 184 من الدستور. "إن الشرطة هي الحارس على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمان والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء, فوزارة الداخلية بحسبانها القائمة على هيئة الشرطة ملزمة بتنفيذ الدور المرسوم لها دستوريا وتشريعيا وتأديته خدمة للشعب من خلال المحافظة على حياته, وحماية أرواحه وأعراضه وأمواله وممتلكاته من أي عبث أو اعتداء, والسهر على حفظ النظام والآداب العامة كل ذلك في إطار خضوع هذه الوزارة - شأنها شأن جميع سلطات الدولة - للقانون واحترام ما ورد به من قواعد وأحكام وما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات وإلا انحدرت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات في حمأة عدم المشروعية ومن أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية واجب المحافظة على حياة المواطن منذ ميلاده حتى وفاته ومنه ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها, ومعرفة وتحديد مكان تواجده وإقامته طوال حياته وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها الخاصة به لاستخدامها عند اللزوم بما في ذلك من ولوج سبل كشف الاختفاء غير المبرر للمواطن وإلا أختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى واجب وزارة الداخلية في المحافظة على حياة المواطن ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق دون أدنى فائدة."