الطعن رقم 5393 لسنة 55 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"الإفراج المؤقت عن البضائع - التصرف في البضائع التي لم تسحب بمعرفة أصحابها - شروطه والمختص به."
- القرار بقانون رقم 66/1963 في شأن الجمارك والمعدل بالقانون رقم 13/2001 المواد أرقام 5, 62, 77, 101, 115, 116, 118, 126, 128, 129.
"المشرع في قانون الجمارك قد أخضع جميع البضائع التي ترد إلى إقليم الدولة للضريبة الجمركية إلا ما استثني بنص في القانون, وأنه لا يجوز الإفراج عن أي بضاعة إلا بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية, وجعل لدين الضريبة امتيازا على جميع أموال المدينين بها, وإذا كان الأصل خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية, وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة إلا أن المشرع أجاز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون وبالقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون, كما حدد المشرع غرامات معينة توقع على من يخالف أحكام القانون إذا استوفت شرائطها وأوضاعها القانونية, حيث تضمن النص على توقيع غرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه - إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه - وذلك في حالة مخالفة نظام الإفراج المؤقت, كما فرض المشرع غرامة تساوي ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة مخالفة نظم العبور والإفراج المؤقت.
وقد ناط المشرع بمصلحة الجمارك ورخص لها في بيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في مخازنها ومستودعاتها سواء العامة أو الخاصة, ولها أن تبيع البضائع المتواجدة في مستودعاتها ولم تسحب بمعرفة أصحابها خلال المهل المحددة لذلك, كما نص صراحة على أن تقوم المصلحة ببيع البضائع الموجودة في مستودعاتها العامة إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية عنها خلال مهلة الإيداع على أن يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة لأصحاب الشأن."