الطعن رقم 3792 لسنة 54 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- سلطة الجهة المختصة بتقرير الحالة الصحية لطالب العلاج بالخارج - لا معقب عليها من جهة إدارية أخرى - أساس ذلك.
- الجهة المختصة بتقرير الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة مرضية استثنائية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 691/1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة المواد أرقام 1, 2, 3, 4.
- قانون العاملين المدنية بالدولة رقم 47/1978 معدل برقم 115/1983.
- قرار وزير الصحة رقم 259/1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة المادة 1, 4 منه.
"المجالس الطبية المتخصصة هي اللجنة الإدارية المختصة بتقرير الحالة الصحية لطالب العلاج في الخارج على نفقة الدولة ومهمتها في ذلك لا تقتصر على مجر إثبات حالة المريض الصحية بل تنطوي كذلك على القول الفصل فيما إذا كانت حالته تقتضي علاجا في الخارج لعدم توافر إمكانياته في الداخل أم أنها لا تستدعي ذلك لتوافر إمكانيات علاجه في الداخل أو لأن الحالة قد أصبحت مستعصية لا يجدي فيها العلاج في الداخل أو في الخارج وتقديرها لكل ذلك مما تستقل به بلا معقب عليها من جهة إدارية أخرى, وهو ما يجعل لتقاريرها وتوصياتها في هذا الشأن أثرها في حق طالب العلاج في الخارج وذلك إما على الوجه الذي تساهم به في إصدار قرار علاجه بالخارج على نفقة الدولة أو على النحو الذي يؤدي إلى عدم صدور هذا القرار كما لو قدرت أن حالة المريض لا تقتضي علاجا في الخارج."
المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض والتي قد تستغرق وقتا طويلا أو تكون مزمنة فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أساسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين حيث طبقا له يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته... وقد حدد وزير الصحة بقراره رقم 259/95 المشار إليه الأمراض المزمنة التي يمنح عنها إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل, وتقرير ما إذا كان المرض مزمنا أو غير مزمن وكذا قابليته للشفاء من عدمه وتلك من المسائل الفنية التي يستقل القومسيون الطبي بتقريرها بلا تعقيب عليه في هذا الشأن سوى بالانحراف بالسلطة.