⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9690 لسنة 50 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع وسد للمجلس الأعلى للطرق الصوفية الاختصاص بالموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة, واشترط المشرع لإنشاء تلك الطرق عدم تشابهها مع إحدى الطرق الصوفية الموجودة سواء في اسمها أو اصطلاحها, فإذا وجد هذا التشابه في الاسم, فإنه لا يجوز إنشاء هذه الطرق وذلك حتى لا يحدث خلطا أو التباسا في أذهان المريدين, وحتى تتحدد مسئولية كل طريقة من الطرق تحديدا دقيقا, ولا تشيع المسئولية بين الطرق الصوفية إذا تشابهت في أسمائها, وذلك قبل التغول في بيان مدى اتفاق أو اختلاف أوراد كل طريقة مع الأخرى فذلك البحث يأتي لاحقا إذا تخلف التشابه في الأسماء, وبذلك فإن تحقق التشابه في الاسم يكفي وحده لحمل قرار رفض إنشاء الطريقة الجديدة على الصحة."