⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20536 لسنة 58 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع وضع بالنسبة لخبراء الجدول نظامين أولهما نظام الصلاحية, والثاني نظام التأديب والنظام الأول تتولاه لجنة تسمى "لجنة خبراء الجدول وتختص بتقرير صلاحية الخبير من عدمه ويصدر قرارها باستبعاد اسم الخبير وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا كما نظم المشرع طريق التظلم من القرار الصادر باستبعاد اسم الخبير أمام اللجنة المشار إليها منضما إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير, مع إبلاغ هذا القرار لوزارة العدل وأما النظام الثاني والذي قرره المشرع وهو تأديب خبراء الجدول وتتولاه اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة الخامسة المشار إليها وتكون محاكمة الخبير تأديبا في الحالات المقررة قانونا كما حدد المشرع العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء وتتمثل في الآتي:- 1- اللوم. 2- الوقف لمدة لا تجاوز سنة. 3- محو الاسم من الجدول. وهو ما لا يسوغ معه للجهة الإدارية أن تخلط بين النظامين إذ أن لكل منهما نظامه ومجاله وأحوال تطبيقه.