⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10041 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- القرار بقانون رقم 89/1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب. - المواد أرقام 16, 23, 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية." "المشرع نظم دخول الأجانب وإقامتهم داخل أراضي الجمهورية وكذلك خروجهم واعتبر الأجنبي هو كل من لا يحمل جنسية مصرية وحظر دخول الأجانب أو الخروج من الأراضي المصرية إلا بإذن ورخص لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض الدول من الحصول على تأشيرة أو حمل جواز سفر, وأوجب على كل أجنبي الحصول على ترخيص بالإقامة وبأخذ صورة من صورها الثلاث وهي (الإقامة الخاصة والعادية والإقامة المؤقتة) وحدد المشرع كل من طائفتي الإقامة الخاصة والعادية من حيث شروطهما والضمانات المقررة لحامليها, واعتبر الأجانب الذين لا ينطبق عليهم شروط الطائفتين من الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة ورخص لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الطائفة ترخيصا بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وحرصا من المشرع على المحافظة على اعتبارات المصلحة العامة والأمن القومي رخص لوزير الداخلية إبعاد الأجانب بقرار منه تأمينا لسلامة البلاد في الداخل والخارج وذلك استنادا إلى مبدأ سيادة الدولة على أراضيها والذي لا يتعارض تقريره مع أحكام القانون الدولي في هذا الصدد التي رخصت للدول المشتركة في العهد الدولي لحقوق الإنسان إبعاد الأجانب حتى من كان مقيما بصفة قانونية بقرار إداري يكون مستندا إلى أحكام القانون الداخلي"