الطعن رقم 36352 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المواد أرقام 1, 57, 59, 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
"المشرع نظم تقاعد الفئات الخاضعة لأحكامه ومن بينها المجندين بالقوات المسلحة وكذلك التأمين عليهم والتعويضات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم, فقرر أحقية من يصاب منهم بسبب الخدمة العسكرية بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء الخدمة, كما تضمن منح المستحقين عمن يتوفى من هؤلاء الجنود أو يفقد بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفي من العاملين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدني, وناط المشرع بالمجلس الطبي العسكري اختصاص تحديد نسبة الإصابة أو العجز ونوعه ودرجاته وعلى ضوء ذلك يتقرر صرف المستحقات المالية للمجند."