الطعن رقم 29164 لسنة 58 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"التعليمات المنظمة للمطالبة بالتعويضات والصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تتطلب أن تقدم المطالبات على الاستمارات المخصصة لمنح التعويضات إلى الجهة المسئولة في الدولة التي يطالب رعاياها بالتعويض, (وزارة القوى العاملة والهجرة) وهو ما يستتبع أن يلجأ من يتضرر من تصرفات الوزارة للطعن في القرار السلبي أو الإيجابي الذي يصدر من الوزارة في هذا الشأن وذلك عملا بحكم المادة (68) من الدستور ولا جدال في أن ما يصدر عن الوزارة في التعامل مع مستحقي التعويضات هو بطبيعة الحال قرارات إدارية تخضع لرقابة المشروعية التي تمارسها محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية."
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قسم مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فئات المستحقين لصرف التعويض إلى خمس فئات أولها مطالبات الفئة (أ) وقسمها إلى استمارتين فردية وأسرية... وبشرط عدم تحرير الاستمارة رقم (ج) ومؤدى ذلك - أن تحرير المستحقين للتعويض الاستمارة رقم (أ) بفئتيها الفردية والأسرية محظور عليهم تحرير الاستمارة رقم (ج) وهو ما أكدته تعليمات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بالنص صراحة على ذلك."