⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6002 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"أجاز القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1987 لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية في حالة نقلهم من الهيئة إلى أي جهة أخرى أو عند انتهاء خدمتهم بالهيئة تملك السيارات التي كانت مخصصة لاستخدامهم إبان عملهم في الهيئة وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة على طلب العضو بتملك تلك السيارة وبشرط أن يستوفي العضو الشرطين الواردين بالقرار وهما أن تكون مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات ولا يدخل فيها مدة الانتداب, والثاني أنه لا يجوز للعضو المطالبة بتملك السيارة إذا انتهت خدمته أو نقل لأسباب ماسة بالنزاهة والشرف. رفض رئيس الهيئة تسليم المدعي السيارة على سند من أن النظام المتبع للأعضاء بشأن تملك السيارات يكون في ضوء القيود التي توردها الموازنة العامة لاستعواض السيارات بالهيئة وفي ضوء عدد الأعضاء التي تخطط الهيئة لضمهم للعمل بها, وأن السيارة تعد أداة من أدوات العمل الرقابي وليس ميزة للعضو - لا مخالفة في ذلك.