الطعن رقم 18577 لسنة 58 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"لا يشترط في شأن القرار الإداري شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيرا ملزما من جهة إدارية لإحداث أثر قانوني معين بتعديل مركز قانوني أو إلغائه يمكن استخلاصه من الأوراق من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من أحد المواطنين ولا ريب أن إدراج اسم المدعي على كارت المعلومات مدون أمامه ارتكابه جريمة من الجرائم يؤثر في مركزه القانوني كمواطن في كل ما يرتبط بذلك الأمر ولا ينال من ذلك ما تردده الجهة الإدارية من أن هذه المعلومات يتم الاستفادة بها في التحريات وأعمال البحث الجنائي, بحسبان أن استمرار أعمال أثر ذلك القيد تنال من المركز القانوني للمدعي, وتمثل اعتداء غير مبرر على حريته الشخصية.