الطعن رقم 39658 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع في قانون الإجراءات الجنائية قرر للمتهم المحبوس احتياطيا التظلم من الحبس أو مد الحبس أياما كانت مدة الحبس ويعرض التظلم على القاضي المختص ليقرر ما يراه بشأنه ومن ثم فإن للمتهم الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ملتمسا الفصل في أمر الحبس أو مد الحبس وذلك بصرف النظر عن مدة الحبس سواء أكانت تزيد عن الثلاثين يوما كما ورد صراحة بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أو تنقص عن ذلك فلا يجوز لجهة الإدارة أن تحول بين المتهم وبين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لأن ذلك يعتبر غصبا لسلطة المحكمة الجنائية المختصة التي خول لها المشرع دون سواها ولاية الفصل في قبول الاستئناف من عدمه بحسبانها القوامة على الدعوى الجنائية وما تصدره جهات التحقيق بشأنها من قرارات تنال سلبا أو إيجابا من حقوق الأفراد وحرياتهم.".