الطعن رقم 11332 لسنة 56 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 62 من الدستور, 86 من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 مستبدلة بالقانون رقم 86/1996, 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
"حق المواطنين في الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما ضبط أسس عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية في الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة في الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الإشراف العاملين المدنيين كرؤساء اللجان الفرعية في المجالس الشعبية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التي رسمها القانون, ولا يكتفى لتحقيق الغاية الدستورية من الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية والانتخابات المحلية المتمثلة في الإشراف القضائي على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته في أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به..... كون محضر إجراءات فرز اللجنة العامة غير موقع من رئيس اللجنة العامة ينال من صحة العملية الانتخابية بحسبان أن التوقيع مظهرا من مظاهر المشاركة الفعلية في هذا الخصوص".