الطعن رقم 5273 لسنة 56 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- اختصاص اللجان القضائية المشار إليها قاصر على الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123/1981.... تبعا لذلك فإن منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة..... طلب المدعي صرف معاش وتعويض عن الإصابة التي لحقت به بسبب الخدمة بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 90/1975 ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
"الاختلاف بين الأحكام التشريعية المتعاقبة التي تنظم موضوعا واحدا تعبيرا عن تغير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة لا يعد إخلالا بمبدأ المساواة الذي يستقي أحد مقوماته من وحدة المرحلة الزمنية التي يطبق خلالها النص القانوني, فإذا تباينت النصوص التشريعية في معالجتها لموضوع واحد وكان كل منها قد طبق في مرحلة زمنية مختلفة فإن ذلك لا يعد بذاته إخلالا بمبدأ المساواة وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة إلى سد حائل دون التطور التشريعي".