الطعن رقم 14431 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وسيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 172 من الدستور و50, 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
"المشرع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته احتراما لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة ومرد ذلك أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا وعليه إذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كان أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم إذ لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة قانونا, وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري إلغاء وتعويضا".