الطعن رقم 18839 لسنة 56 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وهشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 430/1955 في شأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.... وأشرطة التسجيل المادة رقم 6.
"المشرع أجاز لكل من له صفة وشأن أن يتقدم بطلب لتجديد ترخيص المصنف المراد استغلاله وذلك خلال المواعيد المقررة لذلك وألزم السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما وإلا اعتبر الترخيص مجددا لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة".