⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26550 لسنة 58 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"قرر مجلس الوزراء - لاعتبارات قدرها - رد الوحدات التي تشغلها الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها خلال فترة معينة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القرار (2/4/1997) حتى ولو كانت تلك الجهات والأجهزة في حاجة إليها, وبحسبان أن القرار الإداري ليس له شكل معين فقد وقع الالتزام لا محيص عنه على تلك الجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها بالإيجار إلى أصحابها خلال فترة الخمس سنوات المذكورة. الامتناع عن رد هذه الوحدات يعد قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون".