الطعن رقم 9168 لسنة 54 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"انتهاء خدمة العامل لا يمنع بحال من الأحوال قيام حاجته إلى دخول مبنى الجهة التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته وذلك لمتابعة شئونه للحصول على كافة حقوقه ذات الصلة بوظيفته السابقة, كل ذلك يمثل بلا شك مصلحة شخصية قائمة للمدعي في دخول مبنى جهة عمله عاجلا أو آجلا.
حقوق وحريات
📌 المبدأ / الفقرة (2)
"حرية التنقل من مكان إلى آخر, ومن جهة إلى أخرى مبدأ أصيل للفرد وحق دستوري كفلته الشرائع والدساتير, فلا يجوز المساس به دون مسوغ, أو الحد منه بغير مقتض أو تقييده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على أمنه واستقراره.... إصدار قرار بمنع أحد العاملين من دخول مكان عمله السابق وحتى بعد انتهاء خدمته ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة يكون مخالفا للقانون - حيث أن له حق في دخول مكان عمله السابق وذلك تمكينا له من إنجاز مصالحه ورعاية حقوقه الوظيفية سواء المادية أو الصحية أو الاجتماعية والحفاظ عليها, على أن يكون ذلك في المكان والموقع الذي تحدده جهة الإدارة شريطة تواجد الموظف المختص ودون أن يعني ذلك التجول بمكان العمل في أي وقت لما من إخلال بمقتضيات حسن سير العمل.