الطعن رقم 4347 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"إن قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من عدم الإفراج عن المدعي لقضائه نصف مدة العقوبة إعمالا لقرارات العفو الرئاسية لا يتصل بحال من الأحوال بأعمال السيادة أو الأعمال القضائية ولا يدخل في أي منهما, ويظل ذلك الإفراج عملا إداريا عاديا من أعمال الإدارة بطبيعته يخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا لأحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية سلبية كانت أو إيجابية شأن سائر المنازعات الإدارية التي ما فتئ القضاء الإداري قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها."
محبوس أو مسجون
ب- العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية - المختص به وشروطه"
- الدستور المواد أرقام 41, 64, 66, 149, 187.
- المادة 74 من قانون العقوبات, المادة 49 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956.
- حرص المشرع على كفالة الحرية الشخصية - لما لها من أهمية في حياة الإنسان - فلا توقع عقوبة تسلبها إلا بناء على قانون وبحكم قضائي في حدود ما تحويه الشرائع والقوانين لا تخلقها ولا توجدها بل تنظمها وتوفق بين شتى مناحيها تحقيقا لخير الجماعة ورعاية الصالح العام, وحتى تلك العقوبة السالبة للحرية فقد قرر المشرع الدستوري العفو عنها وذلك بما وسده في المادة (149) من الدستور من اختصاصات لرئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها رعاية وتغليبا لحقوق الأفراد وحرياتهم, وإدراكا لحقيقة إنسانية الإنسان, وحماية لحقه في حياة كريمة, واستهداء بما يرجى من نفع وصالح عام للمجتمع.
- وقد اشترطت قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أن يكون قد نفذ في تاريخ المناسبة التي بسببها تقرر العفو نصف مدة العقوبة وبما لا يقل عن ستة أشهر.
قرار إداري تنظيمي - سريانه من حيث الزمن
"لكل قرار من القرارات الجمهورية الصادرة في شأن العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية نطاق زمني يطبق فيه وذلك من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه, وخلال هذه الفترة تجرى أحكامه وقواعده وتحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه, وتلتزم جهة الإدارة بتطبيقه في حدود ما ورد به, فيستفيد منه كل من استكمل شرائطه وضوابطه, ولا يستفيد منه من لا تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط, كما يكون من استفاد منه في مركز قانوني لا يجوز المساس به بصدور أي قرار جديد لاحق وذلك احتراما للحقوق المكتسبة واستقرارا للأوضاع التي تمت في ظل نظام قانوني معين.