الطعن رقم 36417 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجروتي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه هي ذاتها صاحبة الولاية بالفصل في جميع الإشكالات الناشئة عنه, وذلك جمعا للمنازعة الأصلية وما يتفرع عنها من منازعات شتى تتعلق بالتنفيذ في يد قاض واحد بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ومحاكم مجلس الدولة ليست محكمة واحدة في هذا الشأن, إنما كل محكمة في حدود اختصاصها المقرر قانونا هي صاحبة الاختصاص بمنازعات التنفيذ المتصلة بالحكم الذي أصدرته ذلك أن منازعة التنفيذ هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم والقاعدة أن الفرع يتبع الأصل دائما في تحديد الاختصاص.
لا يمنع المحكمة عن هذا القضاء أو يحول دونه أن الإشكال محال إليها من محكمة أخرى, حيث إن المحكمة المحيلة قد بنت قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة على أسباب تتعلق بالاختصاص الولائي, بينما عدم الاختصاص الراهن يتعلق بالاختصاص النوعي بين محاكم مجلس الدولة.