⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23063 لسنة 58 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات المجلس الأعلى للجامعات وبين تشكيل هذا المجلس في المادة (18) منه - حددت المادة (19) من هذا القانون المسائل التي يختص بها المجلس, كما ناطت به المادة (6) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975م معدلا بالقرار رقم 470 لسنة 1999م تشكيل لجنة لبحث معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972م المشار إليه بالدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون - ارتكان جهة الإدارة في تبرير امتناعها عن السير في معادلة الشهادة الصادرة عن المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر والحاصل عليها المدعي بدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعة القاهرة إلى عدم توافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للدراسة بالمعهد مردود عليه بأن المعهد المذكور خاضع في مباشرته لنشاطه لوزارة التعليم العالي وأن قبوله للطلاب بإمكاناته المادية والبشرية الحالية وتدريس المقررات لهم لا يتم بمعزل عن وزارة التعليم العالي وإنما كان ذلك كله تحت بصرها وإشرافها. مؤدى ذلك: القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن السير في إجراءات معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعي من المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة السادس من أكتوبر بدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعة القاهرة يضحى عديم المشروعية خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.