الطعن رقم 35309 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد الشعب الدراسية في المعاهد العليا الخاصة يتم في اللائحة الداخلية للمعهد التي يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بعد دراستها من اللجان النوعية المختصة ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالي ويتم قبول الطلاب فيها عن طريق مكتب التنسيق - إذا صدر القرار الوزاري بإنشاء المعهد وتحديد الشعب الدراسية فيه والإعلان عنه وإدراجه ضمن بطاقة الرغبات التي تقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات وتقدم الطلبة للمكتب وقام بترشيحهم للدراسة به فإن ذلك يكسبهم حقا في هذه الدراسة والاستمرار فيها اعتمادا على الثقة المشروعة في الإجراءات والقرارات التي تصدر عن الجهات المختصة التي خولها القانون الاختصاص باتخاذ هذه الإجراءات وإصدار القرارات خاصة إذا رتب الأفراد أوضاعهم واكتسبوا حقوقا تتعلق بها مصالحهم استنادا إليها - صدور القرار المطعون فيه متضمنا إلغاء شعبة دراسية من تلك الشعب الدراسية بالمعاهد العليا الخاصة وذلك بعد تحديدها وإلحاق الطلبة بها وانتظامهم في الدراسة بها يعد مخالفا لصحيح حكم القانون.