الطعن رقم 14063 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
عليوة فتح الباب/ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحاق الطلاب بالمعاهد العليا الخاصة أو التابعة لوزارة التعليم العالي يكون عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا وفقا للحد الأدنى الذي يتحدد وفقا لإمكانيات كل معهد - يجوز تحويل طلاب الفرقة الأولى من المعهد الذي تم الترشيح إليه من مكتب التنسيق إلى أي معهد آخر بالضوابط الواردة بالمادة 1/41 من اللائحة الخاصة بالمعاهد العليا والتي نظمت قواعد تحويل ونقل قيد الطلاب فيما بين المعاهد العليا الخاصة ونصت في الفقرة الأولى منها على ألا يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بين المعاهد المتناظرة إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه لقبول في المعهد المطلوب التحويل إليه, ويتم التحويل بموافقة مديري المعهدين, أما إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في المعهد المطلوب التحويل إليه فيجوز تحويله لأسباب يقرها رئيس الإدارة المركزية المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
ب - المركز القانوني للطالب يتحدد على ضوء القواعد المعلنة والتي يعلم بها الكافة - أثر ذلك.
المركز القانوني للطالب يتحدد في ضوء القواعد المعلنة والتي يعلم بها الجميع أما ادعاء وجود قواعد لم يتم إخطار ذوي الشأن بها ثم ترتيب آثار عليها يترتب عليها إهدار جهد ووقت المخاطبين بها والمساس بالمراكز القانونية المشروعة التي استقرت لهم ولا يصلح ذلك سندا لإصدار القرار المطعون فيه بفصل نجل المدعية من الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا (مودرن أكاديمي).