الطعن رقم 39957 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضوابط القبول بالمدارس التجريبية ترتبط بالقرب من السكن ومراعاة الكثافة وترتيب المتقدمين ترتيبا تنازليا بالنسبة للسن, وفي حالة التحويل من مدرسة لأخرى يتعين توافر هذه الضوابط مع توافر العذر القهري الذي دفع الأسرة إلى تغيير محل إقامتها ليقع في دائرة مدرسة أخرى خلاف تلك التي التحق بها من يراد تحويله إلى المدرسة الكائنة بالمقر الجديد.