الطعن رقم 6589 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوه فتح الباب
نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي
مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نظام القيد والدراسة والنجاح والرسوب بالنسبة للدراسة في المدارس الأجنبية إنما تحكمه النظم والقواعد المعمول بها لدى هذه المدارس بالخارج بما في ذلك تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة - يبرز دور الجهات الإدارية المصرية عند النظر في معادلة هذه الشهادات للشهادات المصرية عند الالتحاق بالجامعة أو غيرها من المعاهد أو المدارس حيث يطبق في هذه المرحلة القواعد المقررة لمعادلة هذه الشهادات بالشهادات المصرية - إذ اجتاز نجل المدعي الدراسة في المواد المقررة عليه في الصف الثاني عشر بالدبلومة الأمريكية فمن ثم لا يصح القول بعدم أحقيته في الحصول على الشهادة التي تدل على نجاحه وحصوله على الدبلومة الأمريكية المعادلة للثانوية العامة المصرية بحجة أنه كان راسبا في الصف الأول الثانوي أو أن قيده قد تم عن طريق الخطأ أو أنه لم يحقق النسب المطلوبة في امتحان SAT, SAT1 في امتحان الدبلومة الأمريكية مؤدى ذلك امتناع جهة الإدارة عن منح نجل المدعي تلك الشهادة يعد قرارا سلبيا غير مشروع.