الطعن رقم 22497 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوه فتح الباب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتداء الطالب بالمدي على زميل له بالمدرسة إثر نشوب مشاجرة بينهما يعتبر إخلالا جسيما بنظام التعليم والدراسة بالمدرسة وخروجا سافرا عن موجبات كونه طالبا يتلقى العلم في إحدى الدور التعليمية - قرار جهة الإدارة بفصله نهائيا من المدرسة يعد قائما على صحيح سنده المبرر له قانونا.