الطعن رقم 37793 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد حاتم عمر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 14 لسنة 1997م بشأن منح حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ودبلومات الدراسة الثانوية الفنية - فوض وزير التربية والتعليم وزير الشباب في وضع ضوابط منح هذا الحافز - استنادا إلى هذا التفويض أصدر وزير الشباب القرار رقم 1184 لسنة 2004م بتحديد البطولات التي تمنح على أساسها الحافز والاتحادات الرياضية التي تنظم تلك البطولات وشروط منح هذا الحافز - وزير الشباب بماله من سلطة تقديرية كجهة مختصة بالرياضة يقوم بتحديد البطولات التي تتفق مع البطولات الدولية التي يتحقق بها التفوق الرياضي على المستوى المحلي والدولي - خلت الاتحادات التي تضمنها قرار وزير الشباب - سالف الذكر - من النص على الاتحاد المصري للقوة - طلب منح الحافز الرياضي في بطولة ينظمها الاتحاد المصري للقوة يغدو في تلك الحالة غير قائم على سند من الواقع والقانون - نتيجة ذلك: رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه "تطبيق".