الطعن رقم 35241 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي
مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه في فقه القواعد أن اليقين لا يزول بالشك وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه إثباته - حقيقة تسلم وتسليم الطالب ورقة إجابته غير منقوصة الأوراق التي تحتويها لا تزول بمحض احتمال تستمسك به الجهة الإدارية المدعى عليها تدعي بمقتضاه أن ورقة الإجابة سلمت أصلا للطالب منقوصة الأوراق دون دليل يدعم هذا الادعاء خاصة في حال خلو أوراق الدعوى من قيام الجهة الإدارية بإعداد محضر يتضمن ذلك عند تسليم أو تسلم هذه الأوراق من الطالب, فضلا عن أن الأصل أن أوراق الإجابة تمر على حلقات عديدة قبل تسليمها للطلاب للتحقق من عدد صفحاتها كما أن الأصل أن الملاحظين يقومون بالتوقيع على كراسة إجابة الطالب والتأكد من اكتمال عدد صفحاتها إعمالا لمسئوليتهم في هذا الشأن.
إزاء ذلك تقوم مسئولية الجهة الإدارية عما فقد من أوراق من كراسة الطالب وتقوم قرينة بصحة ادعاء المدعي بأن نجله الطالب أجاب على جميع الأسئلة بتلك الأوراق المفقودة ومن ثم فلا مناص من منحة كامل الدرجة المقررة عن تلك الأسئلة.