الطعن رقم 22383 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوة فتح الباب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة (45) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م إعادة قيد الطالب في المدارس الفنية نظام السنوات الخمس ثلاث مرات في المرحلة كلها - لا وجه للاستناد إلى المادة (25) من القانون المذكور والتي حددت إعادة القيد بمرتين في المرحلة كلها لأن النص الواجب التطبيق هنا هو المادة (45) من القانون التي وردت في الباب الخاص بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس والذي أجاز القيد ثلاث مرات - الإحالة في المادة (44) من هذا القانون إلى المادة (25) منه انحصرت فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة أي تحديد مدة الغياب التي يجوز فصل الطالب عند اكتمالها - لا يجوز لجهة الإدارة إعمال الحكم الخاص بعدد مرات القيد الوارد في هذا النص لعدم امتداد الإحالة إليه ولتعارضه مع الحكم الوارد صراحة في المادة (45) الخاصة بالتعليم الفني والتي أجازت إعادة القيد ثلاث مرات - مؤدى ذلك: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الموافقة على إعادة قيد أنجال المدعين بالمدرسة المدعى عليها للمرة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار "تطبيق".