الطعن رقم 35179 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوة فتح الباب
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرحلة رياض الأطفال وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن عبارة عن سنتين يقضيهما الطفل قبل التعليم الابتدائي - يلزم حسب الأصل لقبول الطفل بالصف الثاني بمرحلة رياض الأطفال أن يكون قد أمضى عامه السابق بالصف الأول برياض الأطفال - مؤدى ذلك: طلب قيد الطفل بالصف الثاني برياض الأطفال دون أن يكون قد أمضى الصف الأول برياض الأطفال يعد مخالفا لحكم القانون.