⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35179 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرحلة رياض الأطفال وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن عبارة عن سنتين يقضيهما الطفل قبل التعليم الابتدائي - يلزم حسب الأصل لقبول الطفل بالصف الثاني بمرحلة رياض الأطفال أن يكون قد أمضى عامه السابق بالصف الأول برياض الأطفال - مؤدى ذلك: طلب قيد الطفل بالصف الثاني برياض الأطفال دون أن يكون قد أمضى الصف الأول برياض الأطفال يعد مخالفا لحكم القانون.