⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5751 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوه فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة سكرتارية السيد/ محمد فرح أمين سر المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم اجتياز كريمة المدعي للمقابلة الشخصية حسبما تمليه قواعد القبول بالصف الأول برياض الأطفال بمركز تنمية الطفولة المبكرة بمدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر - عمل المدعي في وظيفة مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة والتي ألبسها القانون حلة الهيئات القضائية وعمل زوجته والدة كريمة المذكور في وظيفة مدرس لغة عربية, ولما كانت وظيفة المدعي من الوظائف المرموقة كما أن وظيفة زوجته من الوظائف التربوية وهذا من شأنه أن يلقي بظلاله على مستوى كريمتهما سواء عند اختبارها في المقابلة التي أجريت لها أو عند متابعتهما ورعايتهما لها مما يؤثر إيجابا على مستواها في التحصيل والدراسة سواء في مرحلة رياض الأطفال أو المراحل التي تليها وهو ما تهدف المقابلة الشخصية للوقوف عليه الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة حول جدية التقدير الذي منح لكريمة المدعي - مؤدى ذلك: يضحي السبب الذي ركنت إليه جهة الإدارة في تبرير عدم قبولها غير مستخلص - في عقيدة المحكمة - من أصول ثابتة من الأوراق.