الطعن رقم 32968 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كفل الدستور المصري حق التعليم لكل مواطن وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية - جاءت المادة (15) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999م لتضع هذا المبدأ موضع التنفيذ بالنص على أن التعليم الإلزامي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة... ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة - تبعا لذلك فإنه يجوز النزول بسن القبول في رياض الأطفال من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف بذات الشروط وهي وجود أماكن وعدم الإخلال بالكثافة بالفصل - لا محاجة بصدور قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة في 7/2/2002م وقرار وزير التعليم رقم 15 لسنة 2003م الصادر استنادا إليه بحظر النزول بالسن من أربع سنوات لرياض الأطفال وست سنوات للصف الأول الابتدائي لمخالفتها نص المادة (15) من القانون - سالفة البيان - باستحداث أحكام تحد من نطاق تطبيق النص التشريعي "تطبيق".