⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9304 لسنة 61 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المادتين (14, 15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة, والمادتين (20 و21) من اللائحة الداخلية الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976م أن طلبة كلية الشرطة يخضعون لقانون الأحكام العسكرية - يترتب على عدم إطاعة الأوامر العسكرية ومخالفة نظام الضبط والربط تأديبهم ومحاكمتهم وتوقيع الجزاء عليهم وفقا للجزاءات التي جرى بها حكم المادة (20) من اللائحة الداخلية بداية من جزاء اللوم بدون خصم درجات انتهاءً بالفصل من الكلية - تختص المحكمة العسكرية بتوقيع كل الجزاءات التي جرت بها المادة المشار إليها - رقابة المشروعية التي تمارسها هذه المحكمة على القرار التأديبي تجد حدها الطبيعي في التحقق من صحة توافر أركان المخالفة التأديبية وألا يكون الجزاء الموقع عنها من جهة الاختصاص قد شابه غلو في التقدير يخرج به عن نطاق المشروعية التي تتطلب تناسبا معقولا بين خطورة المخالفة والجزاء الموقع عنها. إخلال الطالب بنظام الضبط والربط العسكري وإتيانه بأفعال لا تستقيم مع سلامة المظهر وحسن السلوك والرعونة في التصرف ورداءة فعله التي تدل على سوء سلوكه تجاه معلميه والقائمين على أكاديمية الشرطة - صدور قرار المحكمة العسكرية بفصله من كلية الشرطة يضحى صادرا من جهة الاختصاص متفقا مع صحيح حكم القانون.