الطعن رقم 10328 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرية العمل من المقتضيات التي كفلها الدستور والقانون للشخص وأن طلب الشخص منحه شهادة بدرجاته من الأصول التي تحقق للشخص اختيار جهة عمله حسبما يتراءى له بما يحقق المصلحة العامة والخاصة معا امتناع جهة الإدارة عن منح المدعي شهادة بدرجاته عن سنوات دراسته يعد مخالفا للقانون.
يترتب عليه وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة بدرجاته عن سنوات دراسته بكلية الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار "تطبيق".