الطعن رقم 3343 لسنة 58 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد السميع محمد
نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنة 1975م بإنشاء أكاديمية الشرطة قد اشترط في المادة (10) منه عدة شروط للقبول بكلية الشرطة من بينها أن يكون المتقدم للكلية لائقا من الناحية الصحية والبدنية وذلك لما لهذه الكلية من طبيعة خاصة تتطلب توافر درجة معينة من اللياقة الصحية والبدنية - ناط المشرع بالهيئة الطبية المختصة والتابعة للشرطة تقدير ذلك, وجعل المشرع هذا الشرط وهو اللياقة الصحية والبدنية شرطا للقبول والاستمرار فإذا ما فقده الطالب في أي من سني الدراسة يفصل من الكلية ويحال إلى إحدى كليات الحقوق لاستكمال دراسته بها حفاظا على مستقبله الجامعي - ثبوت حالة المدعي المرضية عن طريق اللجنة الطبية المختصة والتي تمنعه من الاستمرار كطالب دراسي بكلية الشرطة مما يفقده شرط اللياقة الصحية - صدور قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصله لهذا السبب يضحى متفقا وصحيح حكم القانون ينبغي على أكاديمية الشرطة تحويله إلى إحدى كليات الحقوق لاستمرار دراسته وإلا أضحى معه عدم تحويله إلى إحدى كليات الحقوق قرارا سلبيا بالامتناع عن التحويل بالمخالفة لصحيح حكم القانون حقيقا بالإلغاء.