الطعن رقم 13262 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كلية الشرطة ذات طبيعة خاصة - من حيث الدراسة والتأهيل للعمل في سلك الشرطة - تقتضي فيمن يقبل بها أن تتوافر فيه درجة معينة من اللياقة الصحية والبدنية واتزان الشخصية لما سيلقى على عاتقه بعد تخرجه من ثقيل المهام وأعباء جسيمة تدور حول حفظ الأمن وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام - أحاط المشرع عملية القبول بكلية الشرطة بضوابط وشروط وقواعد محددة منها ما هو متعلق بلياقته ودرجته العلمية ولياقته البدنية ومنها ما هو متعلق بتكامل شخصيته وقدراته واتزانه وملكاته - خول المشرع اللجنة المنوط بها الاختيار سلطة تقديرية في وزن وتكامل شخصية الطالب غير أنه قد وضع لها ضوابط موضوعية تستهدي بها عند التقدير وأوجبت على اللجنة أن تستوفي عند تقديرها درجة كل عنصر سؤالا وجوابا فتستمع إلى الطالب وهو تحت بصرها حتى يتم تقييم كل عنصر تقييما موضوعيا قائما على أسبابه المبررة له والمستخلصة استخلاصا سائغا من أصول واقعية تنتجه قانونا.
خلو الأوراق مما يفيد إساءة اللجنة استعمال سلطتها أو انحرافها بها يغدو قرارها قائما على صحيح سنده من القانون والواقع "تطبيق".