الطعن رقم 43465 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار د/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشترط المشرع لقبول الطالب بكلية الشرطة توافر العديد من الشروط واجتياز العديد من الاختبارات الصحية والبدنية - ناط المشرع بالجهة الطبية المختصة تقرير لياقة الطالب الصحية ومدى استيفائه لشروط اللياقة الصحية من عدمه - إذا ما قررت تلك الجهة عدم لياقة الطالب صحيا فإن قرارها في هذا الشأن يغدو متفقا وصحيح حكم القانون طالما جاء خاليا من شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
أساس ذلك: عمل تلك الجهة يعد من أعمال ذوي الخبرة والدراية بالأمور الطبية في مسألة فنية لا يجوز التعقيب عليه (تطبيق).